السيد محمد سعيد الحكيم
375
التنقيح
فالاعتبار بها لا به 1 ، كما لا يخفى . والأقوى : أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة ، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين ، ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس ، لم يعذر 2 لجهله 3 التفصيلي بما خالفه ، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير 4 . والحاصل : أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور 5 ، فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر ، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين من